محمد جواد مغنية
677
عقليات إسلامية
من رجل إلى رجل إن شاءت . . . ومن اجل هذا استقبحوا المتعة . واستنكروها وشنعوا على من أباحها . والواقع ان المتعة عند الشيعة الاثني عشرية كالزواج الدائم ، لا تتم الا بالعقد الدال على قصد الزواج صراحة ، وان المتمتع بها يجب أن تكون خالية من جميع الموانع ، وان ولدها كالولد من الدائمة في وجوب التوارث والانفاق وسائر الحقوق المادية والأدبية وان عليها ان تعتد بعد انتهاء الأجل مع الدخول بها ، وإذا مات زوجها وهي في عصمته ، اعتدت كالدائمة من غير تفاوت إلى غير ذلك من الآثار والأحكام . وقال الشيعة : تجب الصلاة على النبي وآله في الصلاة ومن لا يصلي عليه وعليهم فيها فلا صلاة له ، واستدلوا بالآية 56 من سورة الأحزاب : إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً معطوفا عليها الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ج 8 ، كتاب الدعوات ، باب الصلاة على النبي وهذا نصه بالحرف : « كيف نصلي عليك - يا رسول اللّه - فقال : قولوا : « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم ، انك حميد مجيد » قال السنة : لا تجب الصلاة على آل محمد في الصلاة وبالأولى في غيرها . ما الصلاة على محمد دون آله فهي فرض عند الشافعية والحنابلة ، وتبطل الصلاة بتركها ، وهي سنة راجحة عند الحنفية والمالكية ، وتصح الصلاة بتركها . ج 1 ميزان الشعرني ، باب صفة الصلاة . وج 1 المغنى لابن قدامة ، مسألة التشهد .